حكم " تسبيبه. تسبيب غير معيب " " ما لا يعيبه في نطاق التدليل ". قصد جنائي. محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير توافر القصد الجنائي". مواد مخدرة. نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها ".
الطعن
رقم ۱٤٦۰۳ لسنة ۸۷ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۱۹/۱۱/۲۷
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.