دفاع " الاخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره ". دفوع " الدفع بدس المخدر ". محضر الجلسة. محكمة الموضوع " الإجراءات امامها ". مواد مخدرة. نقص " أسباب الطعن. ما لا يقبل منها ".
الطعن
رقم ۱٤٥٤۳ لسنة ۸۷ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۱۹/۱۱/۲۷
الدائرة
دائرة الاثنين (ج)
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.