إثبات " بوجه عام " "شهود". تفتيش " اجراءاته " " التفتيش بغير إذن ". حكم " تسبيبه. تسبيب غير معيب " "ما لا يعيبه في نطاق التدليل". دفاع " الدفع ببطلان القبض والتفتيش ". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل" "سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى".
الطعن
رقم ۱٤۲٦۲ لسنة ۸۷ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۱۹/۱۱/۲۷
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.