إثبات " بوجه عام " محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى " نقض " أسباب الطعن. ما لا يقبل منها ". تعدي على أرض أثرية بدون ترخيص.
الطعن
رقم ۱٤۰۱۱ لسنة ۹۳ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲٤/۰٥/۱٦
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.