خطأ. عقوبة " تقديرها". قانون " تطبيقه ". محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير العقوبة ". محكمة النقض " سلطتها ". نقض " حالات الطعن. الخطأ في تطبيق القانون " " أسباب الطعن. ما يقبل منها".
الطعن
رقم ۱٤۱۹۱ لسنة ۸۷ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۱۹/۱۱/۲۷
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.