الرئيسيةالأحكامالدوائر الجنائية إثبات " بوجه عام ". ارتباط. اكراه. جريمة " أركانها ". حكم " تسبيبه. تسبيب غير معيب ". سرقة. ظروف مشددة. عقوبة " العقوبة المبررة ". قانون " تطبيقه ". محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الارتباط " " سلطتها في تقدير توافر ركن الإكراه ". نقض " المصلحة في الطعن ".الطعنرقم ۱۳۳٥٤ لسنة ۸۷ قضائيةتاريخ الجلسة۲۰۱۹/۱۱/۲۷الدائرةالدوائر الجنائيةالنص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول