إثبات " بوجه عام ". محكمة الموضوع " سلطتها فى تقدير الدليل " .. حكم " ما لا يعيبه فى نطاق التدليل " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . نقض " أسباب الطعن ما لا يقبل منها " .
الطعن
رقم ۱٤٤٥۲ لسنة ۹۲ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲٤/۰۱/۲۱
الدائرة
دائرة الاثنين (ج)
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.