تلبس. حكم " تسبيبه. تسبيب غير معيب ". دفوع " الدفع ببطلان القبض والتفتيش". محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير حالة التلبس ". نقض " أسباب الطعن. مالا يقبل منها "
الطعن
رقم ۱٥٥۰٥ لسنة ۹۳ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲٤/۰٥/۱٦
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.