إثبات " بوجه عام " " أرواق رسمية " محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " . حكم " تسبيبه. تسبيب غير معيب ". دفاع " الاخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره ". اشتراك في تزوير محررات رسمية.
الطعن
رقم ۱٤۳۸۷ لسنة ۹۲ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲٤/۰۷/۰٤
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.