إثبات " بوجه عام " استدلالات. تفتيش " التفتيش بغير إذن " تلبس. قبض " محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير حالة التلبس ". مأمورو الضبط القضائي " سلطاتهم " حكم " تسبيبه. تسبيب غير معيب ". نقض " أسباب الطعن . ما يقبل منها " . اعتياد على ممارسة الدعارة.
الطعن
رقم ۱۱۳۲٦ لسنة ۹۳ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲٤/۰۷/۰٤
الدائرة
جنح اقتصادي
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.