إثبات "شهود". تفتيش "إذن التفتيش. إصداره. تنفيذه". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". دفوع "الدفع بصدور إذن التفتيش بعد الضبط والتفتيش". محكمة الموضوع "سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى" "سلطتها في تقدير الدليل". مأمورو الضبط القضائي "سلطتهم". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
الطعن
رقم ۳۸۷۷ لسنة ۹۳ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲٤/۰٥/۲۲
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.