إثبات " بوجه عام ". أوراق رسمية. محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى " "سلطتها في تقدير الدليل" . نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها". دفاع " الاخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره " .
الطعن
رقم ۳٤٤ لسنة ۹۳ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲٤/۰٥/۱٦
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.