إجراءات " إجراءات محاكمة". استيقاف. رجال السلطة العامة . تلبس. دفوع "الدفع ببطلان القبض والتفتيش". دفاع. "الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره". مأمور ضبط قضائي. محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل", نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
الطعن
رقم ۱۸٤۷٥ لسنة ۸۷ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۰/۰۱/۱٥
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.