اذن. دفوع "الدفع ببطلان القبض والتفتيش". دفاع. "الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل", حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب ". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
الطعن
رقم ۱۸۸۱٥ لسنة ۸۷ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۰/۰۱/۱٥
الدائرة
دائرة الاثنين (ج)
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.