قتل عمد . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير توافر القصد الجنائي " " سلطتها في تقدير توافر سبق الإصرار " " سلطتها في تقدير توافر سبق الإصرار ". حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب".
الطعن
رقم ٦٦۷۰ لسنة ۹۳ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲٤/۰٥/۲۷
الدائرة
دائرة الاثنين (ج)
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.