إثبات " بوجه عام "" أوراق رسمية " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " . . محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى" "سلطتها في تقدير الدليل " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .. حكم "بيانات التسبيب"
الطعن
رقم ٦٦۷٦ لسنة ۸٤ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۰/۰۲/۰٥
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.