إثبات " بوجه عام " " شهود " . استدلالات. ضرب . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب" " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " . مأمورو الضبط القضائي . محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى " "سلطتها في تقدير الدليل " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها".
الطعن
رقم ٦٦۷٦ لسنة ۸٤ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۰/۰۲/۰٥
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.