إثبات " بوجه عام " .استدلالات. سلاح . حكم " تسبيبه. تسبيب غير معيب""ما لا يعيبه في نطاق التدليل". محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل ""سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى".
الطعن
رقم ۲۱۷٥۸ لسنة ۸۷ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۰/۰۲/۰٥
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.