الرئيسيةالأحكامالدوائر الجنائية إجراءات "إجراءات المحاكمة" . تقادم . دعوى جنائية "انقضاؤها بمضي المدة". دعوى مدنية "انقضاؤها بمضي المدة". نقض "نظر الطعن والحكم فيه" .الطعنرقم ۱۰۰۳۰ لسنة ۸٤ قضائيةتاريخ الجلسة۲۰۲۰/۰۲/۱۹الدائرةالدوائر الجنائيةالنص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول