دفوع " الدفع ببطلان القبض والتفتيش" . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
الطعن
رقم ۲۲۸٥٥ لسنة ۸۷ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۰/۰۲/۱۹
الدائرة
دائرة الاثنين (ج)
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.