إثبات "شهود". محكمة الموضوع "سلطتها فى استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى" "سلطتها فى تقدير فى أقوال الشهود". حكم "ما لا يعيبه فى نطاق التدليل". حكم "ما لا يعيبه فى نطاق التدليل". إثبات "بوجه عام" "شهود". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل".
الطعن
رقم ٤٦٥۲ لسنة ۹۰ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۲/۱۰/۱۲
الدائرة
دائرة الاثنين (ج)
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.