قبض . تحقيق . نقض. أوجهه. ما لا يعد خطأ في تطبيق القانون الإجرائي. دفوع "الدفع ببطلان القبض لعدم اختصاص ضابط الواقعة مكانياً". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل".
الطعن
رقم ۸۳٤٥ لسنة ۹۰ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۲/۱۰/۱۲
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.