الرئيسيةالأحكامالدوائر الجنائيةاشتراك . فاعل أصلي . مسئولية جنائية . تزوير " تزوير أوراق رسمية ". نقض " أسباب . مالا يقبل منها ".الطعنرقم ۲۰۱۷۷ لسنة ۹۲ قضائيةتاريخ الجلسة۲۰۲٤/۰٦/۱۰الدائرةالدوائر الجنائيةالنص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول