إعلان " إعلان الأحكام: إعلان الحكم الجنائى الغيابى " . حكم " حجية الأحكام: حجية الحكم الجنائى ". قوة الأمر المقضى " أحكام تحوز قوة الأمر المقضى: حجية الحكم الجنائى ".
الطعن
رقم ۲۷۱ لسنة ٦۷ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۰/۰۲/۲۰
الدائرة
الدوائر المدنية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.