محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى " " سلطتها في تقدير الدليل " . حكم " بيانات التسبيب .تسبيبه . تسبيب غير معيب . مالا يعيبه في نطاق الدليل " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها ".
الطعن
رقم ٥٤٥۱ لسنة ۹۲ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۳/۱۰/۰۲
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.