محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير توافر حالة التلبس " . تفتيش " التفتيش بغير إذن " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . إثبات " أوراق رسمية ". محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل". دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره ".
الطعن
رقم ٦۳۲۷ لسنة ۹۲ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۳/۱۰/۰۲
الدائرة
دائرة الاثنين (ج)
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.