أشخاص اعتبارية : أشخاص القانون العام : وحدات الحكم المحلي" صاحب الصفة في تمثيلها أمام الغير " شروط قبول الطعن : الصفة في الطعن بالنقض " تمثيل المحافظ لمحافظته في خصومة الطعن بالنقض " ". نقض " الخصوم في الطعن بالنقض " .
الطعن
رقم ۱۳۱٥۲ لسنة ۸۹ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲٤/۰۲/۱۷
الدائرة
الدوائر المدنية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.