إجراءات " إجراءات المحاكمة ". دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره". نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها ". إثبات " أوراق رسمية ". محكمة الموضوع" سلطتها في تقدير الدليل" .
الطعن
رقم ۳٥۱٤ لسنة ۹۲ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۳/۱۰/۱٤
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.