الدفع بعدم الاختصاص الولائى من النظام العام . اعتباره مطروحاً دائماً على المحكمة تقضى به من تلقاء نفسها فى أية حالة كانت عليها الدعوى . الحكم الصادر فى الموضوع اشتماله على قضاء ضمنى بالاختصاص . الطعن بالنقض فيه . انسحابه إلى القضاء فى الاختصاص ولو لم يُثار من الخصوم أو النيابة . علة ذلك
الطعن
رقم ۸۰٤٥ لسنة ٦٦ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۰/۰۷/۱٦
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.