قتل عمد . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير توافر القصد الجنائي " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . إثبات " بوجه عام " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " .
الطعن
رقم ٤۷۸۱ لسنة ۹۳ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲٤/۰٥/۲۳
الدائرة
دائرة الاثنين (ج)
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.