عقوبة ." تقديرها ". ظروف مخففة . محكمة الموضوع . " سلطتها في تقدير العقوبة ". حكم . " ما لا يعيبه ". نقض . " " أسباب الطعن . مالا يقبل منها ". قتل عمد .
الطعن
رقم ۱۷٦٤۷ لسنة ۸۷ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۰/۰٦/۰۳
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.