إيجار " تشريعات إيجار الأماكن : أسباب الإخلاء : الاستثناءات الواردة على أسباب الإخلاء : إقامة المستأجر مبنى مملوكاً له مكون من أكثر من ثلاث وحدات سكنية " . بطلان " بطلان الأحكام : حالاته : إغفال بحث الدفاع الجوهري " .
الطعن
رقم ۸۰۹۸ لسنة ۸۷ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲٤/۰٥/۱۲
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.