مواد مخدرة . عقوبة " عقوبة الجريمة الاشد . حكم " تسبيبه . تسبيب معيب " . نقض " حالات الطعن . الخطأ في تطبيق القانون "" عدم جواز مضارة الطاعن بطعنه " محكمة النقض " سلطتها " .
الطعن
رقم ۲٤۲۷٤ لسنة ۸۸ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۱/۱۰/۲٤
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.