استجواب . إجراءات " إجراءات المحاكمة " " إجراءات التحقيق " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره" . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " . قانون " تفسيره " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها".
الطعن
رقم ۹۲٥٤ لسنة ۸۸ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۱/۰۹/۲٦
الدائرة
دائرة الاثنين (ج)
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.