خــــــــبرة " سلطة محكمة الموضوع فى تقدير عمل الخبير " . محكمة الموضوع " سلطة محكمة الموضوع بالنسبة لمسائل الإثبات: سلطتها بالنسبة لتقدير عمل الخبير والرد على الطعون الموجهة إليه ".
الطعن
رقم ۱۰٦٦٤ لسنة ۸۳ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۰/۰۸/۰٦
الدائرة
الدوائر المدنية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.