دفوع "الدفع بكيدية الاتهام. الدفع بنفي التهمة".. دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
الطعن
رقم ۱۰۰۸۷ لسنة ۹۲ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۳/۱۱/۱۱
الدائرة
دائرة الاثنين (ج)
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.