دفوع "الدفع بعدم المعقولية" " الدفع بانفراد الضابط بالشهادة". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
الطعن
رقم ۱۱٥٤۰ لسنة ۹۲ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۳/۱۱/۱۱
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.