حكم" عيوب التدليل: الخطأ فى الإسناد وفى فهم الواقع ومخالفة الثابت بالأوراق ، الفساد فى الاستدلال". محكمة الموضوع " سلطة محكمة الموضوع فى فهم الواقع وتقدير الأدلة فى الدعوى: فهم الواقع وتقدير الأدلة".
الطعن
رقم ۱۰٥۰۷ لسنة ۸۳ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۰/۱۱/۱۹
الدائرة
الدوائر المدنية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.