قتل عمد. قصد جنائي. سبق إصرار. محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير توافر القصد الجنائي". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". عقوبة "العقوبة المبررة". نقض "المصلحة في الطعن".
الطعن
رقم ۹۳٥٥ لسنة ۸۹ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲٤/۰٤/۲۸
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.