دعوى " مصروفات الدعوى " . رسوم " رسوم قضائية : المنازعة حول مقدار الرسم".
محكمة الموضوع " سلطتها بالنسبة لإجراءات الدعوى ونظرها والحكم فيها : سلطة محكمة الموضوع فى تقدير جدية الدفوع المبداة من الخصوم : الدفاع الذى تلتزم المحكمة بالرد عليه " " إجراءات الإثبات : سلطة محكمة الموضوع في ندب الخبراء " " سلطة محكمة الموضوع فى تقدير الأدلة : سلطتها بالنسبة لتقدير المستندات "
الطعن
رقم ۱۳۰۳۷ لسنة ۸۸ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲٤/۰۳/۰۷
الدائرة
الدوائر المدنية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.