اثبات " بوجه عام " " شهود " جريمة " أركانها " قصد جنائي. حكم " تسبيبه. تسبيب غير معيب " نقض " أسباب الطعن. ما لا يقبل منها " " المصلحة في الطعن " مواد مخدرة.
الطعن
رقم ۱۸٦٥٥ لسنة ۹۲ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲٤/۰٥/۰۲
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.