اثبات " بوجه عام " " استدلالات " محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير جدية التحريات " دفوع " الدفع ببطلان الاذن " نقض " أسباب الطعن. ما لا يقبل منها " مواد مخدرة.
الطعن
رقم ۲٥۳۱ لسنة ۹۳ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲٤/۰٥/۰۲
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.