ظروف مخففة. عقوبة " تقديرها " غرامة. محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير العقوبة " نقض " حالات الطعن. الخطأ في تطبيق القانون " محكمة النقض " سلطتها " مواد مخدرة. عدم جواز مضارة الطاعن بطعنه.
الطعن
رقم ۲٥٤٤ لسنة ۹۳ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲٤/۰٥/۰۲
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.