الرئيسيةالأحكامالدوائر الجنائيةتهرب ضريبي. تهرب جمركي. تعويض. عقوبة "العقوبة التكميلية". دعوى جنائية "نظرها والحكم فيها". دعوى مدنية. حكم "تسبيبه. تسبيب معيب". نقض "ما يجوز فيه الطعن من الأحكام".الطعنرقم ۱٤٤۷۱ لسنة ۹۲ قضائيةتاريخ الجلسة۲۰۲٤/۰۱/۱۰الدائرةالدوائر الجنائيةالنص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول