عمل " العاملون بالشركة العربية للأدوية والصناعات الكيماوية : أجر : عناصر الأجر : حوافز : منحة نهاية الخدمة : حسابها " . حكم " عيوب التدليل : الفساد في الاستدلال : مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه " .
الطعن
رقم ٥۹۷۸ لسنة ۸۳ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲٤/۰۳/۲۷
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.