إثبات "أوراق رسيمة" "بوجه عام" "شهود". تفتيش "إذن التفتيش. إصداره. بياناته". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب" "ما لا يعيبه في نطاق التدليل". دفوع "الدفع بصدور إذن التفتيش بعد الضبط والتفتيش". قانونا "تطبيقه". محكمة الموضوع "سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى" "سلطتها في تقدير الدليل".
الطعن
رقم ۱٤۹٦۰ لسنة ۹۲ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲٤/۰۱/۱۰
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.