تزوير "أوراق رسمية" "الاشتراك فى التزوير". اشتراك. حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". محكمة الموضوع "سلطتها فى تقدير الدليل". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
الطعن
رقم ٦۲۹٤ لسنة ۹۳ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲٤/۰۷/۰۹
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.