ارتباط. عقوبة " تقديرها ". محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير توافر الارتباط " نقض " حالات الطعن. الخطأ في تطبيق القانون " محكمة النقض " سلطتها " مواد مخدرة. عدم جواز مضارة الطاعن بطعنه.
الطعن
رقم ٥۱٥۸ لسنة ۹۳ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲٤/۰٥/۰۲
الدائرة
دائرة الاثنين (ج)
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.