إثبات " بوجه عام " اتفاق. اشتراك. حكم " تسبيبه. تسبيب غير معيب " تقليد. تزوير محررات رسمية.
الاشتراك بالاتفاق تمامه؟. أن تكون المحكمة قد اعتقدت حصوله من ظروف الدعوى وملابساتها وأن يكون اعتقادها سائغاً تبرره الوقائع التي أثبتها الحكم.
الطعن
رقم ٦۰٤۹ لسنة ۹۳ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲٤/۰٥/۱٦
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.