تفتيش "التفتيش بغير إذن" "التفتيش بقصد التوقي". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". دفوع "الدفع ببطلان التفتيش". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير حالة التلبس". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
الطعن
رقم ۳٦٤ لسنة ۹۳ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲٤/۰۱/۱۰
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.